محمد حميد الله
205
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة
فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين . وصدقة الغنم في سائمتها . فإذا كانت أربعين إلى عشرين مائة شاة ، ففيها شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ، ففيها شاتان . فإذا زادت على المائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت الغنم على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة . ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار . ولا تيس الغنم الّا أن يشاء المصدّق . [ ولا يجمع بين متفرّق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ] . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها . وفي الرقة ( - الفضة ) ربع العشر . فإذا لم يكن مال إلّا تسعين ومائة ، فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربّها . 15 - 31 - 33 [ ] الزيادات من بحن ودارقطني وأبي داود وغيرهم ، كأن النقص من سهو الكتابة أو سهو الطباعة عند البيهقي . ( 104 / د ) كتاب الخليفة عمر بن الخطاب في الصدقات الموطأ لمالك 17 / 11 ، ع 23 - ( وارجع ناشره إلى أبي داود 9 / 5 ، والترمذي 5 / 4 ) - سنن الدارقطني 1 / 208 ، 210 قابل بع ع 933 ، 934 ، 940 ، 941 ، 942 ، 946 ، 949 ، 998 ، 1034 ، 1038 ، 1040 ، 1056 ، 1106 ، 1108 ، 1412 - المصنّف لعبد الرزاق رقم 6802 و 6798 - مكاتيب الرسول لعلي الأحمدي ص 201 ( وارجع إلى الزرقاني 3 / 378 أيضا ) - ابن ماجة 8 / 13 رقم 1805 .